قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023، يتضمن التشكيلة الإسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة .2023 عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة وزارة المالية