قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023، يتضمن التشكيلة الإسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا
المادة 3
يلغى القرار المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن التشكيلة الإسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا.