قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023، يتضمن التشكيلة الإسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا
المادة 2
تتكون اللّجنة الوطنية للنقط العليا من الأعضاء الآتي ذكرهم :
لحساب وزارة الدفاع الوطني :
– السيّد صليح حليلو، رئيسا.
لحساب وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :
– السيّد عبد الكريم حشيشي، عضوا.
لحساب وزارة المالية :
– السيّد عبد الكريم زيد، عضوا.
لحساب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية :
– السيّد محمد عبد الرؤوف حليمي، عضوا.
لحساب وزارة الاتصال :
– السيّد عمار زيات، عضوا.
لحساب وزارة النقل :
– السيّدة فطيمة بن عنتر، عضوا.