قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلق بمواصفات المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء وشروط عرضها وحيازتها واستعمالها وتسويقها وكيفيات ذلك. 12
المادة 4
يحدّد مؤشر البيروكسيد في المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء بنسبة 0,2 جزء من الألف مكافىء من الأوكسجين كحد أقصى في الكيلوغرام من المادة الدسمة.
تحدد نسبة حمض الدسم الحر بنسبة 0.3% كحد أقصى.
المصدر أمريسيوم 241 بلوتونيوم 239 اليود 131 السترونسيوم 90 السيزيوم 134 السيزيوم 137