قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلق بمواصفات المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء وشروط عرضها وحيازتها واستعمالها وتسويقها وكيفيات ذلك. 12
المادة 3
يجب أن تحتوي المادة الدسمة اللبنية اللمنزوع منها الماء على نسبة 99.8% من المواد الدسمة كحد أدنى و %0.1% من الماء كحد أقصى.