قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، للمسافرين ، يتضمن تعريفة نقل المسافرين 9 يتضمن تعريفة النقل الحضري 11
المادة 2
يفهم من الخدمات المنتظمة للنقل الحضري، الخدمات المنتظمة للنقل الجماعي للمسافرين بواسطة الحافلات الذي يتم داخل الحدود الإقليمية لمنطقة عمرانية أو في محيط نقل حضري عندما يكون محددا .
وتسجل هذه الخدمات في مخطط النقل الحضري وهي متاحة لجميع المستعملين وتضم مواقف محددة تستغل بصفة منتظمة طبقا للقوانين المعمول بها. / العدد 56 أول ربيع الثاني عام 1415