قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، للمسافرين ، يتضمن تعريفة نقل المسافرين 9 يتضمن تعريفة النقل الحضري 11
المادة الأولى
تحدد التعريفة القاعدية القصوى للخدمات المنتظمة للنقل الحضري للمسافرين ب 0,26 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد، معفاة من الرسوم.