قرار

قرار مؤرخ فى 9 ربيع الأول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 يتعلق بامتحان شهادة الدروس الابتدائية 12600

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.