قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يتضمن حلول المؤسسة الوطنية للخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحري، محل الشركة الوطنية للنقل البحري فيما يخص نشاطها الماعلق بالخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحري 384
المادة 2
تضع الشركة الوطنية للنقل البحري لهذا الغرض، حدا لممارسة نشاطها المتعلق بالخدمات البحرية والأعمال البحرية الملحقة بالنقل البحري ابتداء من التاريخ نفسه.