قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يتضمن حلول المؤسسة الوطنية للخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحري، محل الشركة الوطنية للنقل البحري فيما يخص نشاطها الماعلق بالخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحري 384
المادة الأولى
تحل المؤسسة الوطنية للخدمات البحرية والأعمال الملحقة بالنقل البحري، محل الشركة الوطنية للنقل البحري فيما يخص نشاطها المتعلق بالخدمات البحرية والأعمال الملحقة بالنقل البحري، إبتداء من أول يناير سنة 1988.