قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989 يتمم القرار المؤرخ في 8 يوليو سنة 1966 والمتعلق بنظم الطيران ( النظم الجوية ). 711
المادة 2
تحسب ساعات طلوع الشمس وغروبها في مكان معين بواسطة الرزنامة الخاصة بالطيران التي توزعها مصلحة الاعلام للطيران.