قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989 يتمم القرار المؤرخ في 8 يوليو سنة 1966 والمتعلق بنظم الطيران ( النظم الجوية ). 711
المادة الأولى
تتمم المادة 2 المتعلقة بالتعريفات المحددة في القرار المؤرخ في 8 يوليو المذكور أعلاه كالآتي :
الليل : الليل هو الفترة الواقعة بين آخر الشفق المدني | والفجر المدني.
الشفق المدني : ينتهي الشفق المدني عندما تكون الشمس في الدرجة 6 تحت الأفق.
ويبدأ الفجر المدني : عندما تكون الشمس في الدرجة 6 فوق الأفق..
الرسمية للجمهورية الجزائرية 711 وينتهي الشفق المدني في مكان معين بعد غروب الشمس ب 30 دقيقة. . ويبدأ الفجر المدني في مكان معين قبل طلوع الشمس ب 30 دقيقة.