قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها
المادة 9
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي باتنة والمحاكم التابعة له وعددها كما يأتي :
محكمة باتنة : ثمانية (8) مكاتب محكمة بريكة : أربعة (4) مكاتب محكمة أريس : أربعة (4) مكاتب محكمة مروانة : أربعة (4) مكاتب محكمة نقاوس : أربعة (4) مكاتب محكمة عين التوتة : أربعة (4) مكاتب
- محكمة سريانة : أربعة (4) مكاتب.