قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها
المادة 7
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بأم البواقي والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة أم البواقي : ستة (6) مكاتب،
- محكمة عين البيضاء : أربعة (4) مكاتب محكمة عين مليلة : أربعة (4) مكاتب محكمة عين الفكرون : أربعة (4) مكاتب
- محكمة مسكيانة : أربعة (4) مكاتب.