قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها
المادة 4
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بعين الدفلى والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة عين الدفلى : أربعة (4) مكاتب محكمة العطاف : أربعة (4) مكاتب محكمة خميس مليانة : أربعة (4) مكاتب
- محكمة مليانة : أربعة (4) مكاتب
- محكمة جندل : أربعة (4) مكاتب.