قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها
المادة 49
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بوهران والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة وهران : عشرة (10) مكاتب محكمة أرزيو : أربعة (4) مكاتب محكمة السانية : أربعة (4) مكاتب
- محكمة المرسى الكبير : أربعة (4) مكاتب محكمة وادي تليلات : أربعة (4) مكاتب محكمة قديل : أربعة (4) مكاتب
- محكمة بئر الجير : أربعة (4) مكاتب.