قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها
المادة 47
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بورقلة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة ورقلة : ثمانية (8) مكاتب محكمة توقرت : أربعة (4) مكاتب
- محكمة حاسي مسعود : أربعة (4) مكاتب.