قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها
المادة 46
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بمعسكر والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة معسكر : ستة (6) مكاتب محكمة تيغنيف : أربعة (4) مكاتب محكمة غريس : أربعة (4) مكاتب محكمة المحمدية : أربعة (4) مكاتب محكمة سيق : أربعة (4) مكاتب
- محكمة بوحنيفية : أربعة (4) مكاتب.