قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها
المادة 45
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالمسيلة والمحاكم التابعة له كما يأتي : / العدد 44 23 ربيع الأول عام 1420 ه
- محكمة المسيلة : ستة (6) مكاتب، محكمة بوسعادة : أربعة (4) مكاتب محكمة سيدي عيسى : أربعة (4) مكاتب محكمة عين الملح : أربعة (4) مكاتب محكمة مقرة : أربعة (4) مكاتب
- محكمة حمام الضلعة : أربعة (4) مكاتب.