قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها
المادة 40
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بقسنطينة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة قسنطينة : عشرة (10) مكاتب
- محكمة زيغود يوسف : أربعة (4) مكاتب
- محكمة الخروب : أربعة (4) مكاتب
- محكمة حامة بوزيان : أربعة (4) مكاتب. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية