قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها
المادة 3
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالشلف والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة الشلف : ستة (6) مكاتب محكمة بوقادير : أربعة (4) مكاتب محكمة تنس : أربعة (4) مكاتب محكمة أولا فارس : أربعة (4) مكاتب