قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها
المادة 37
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالطارف والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة الطارف : أربعة (4) مكاتب
- محكمة القالة : أربعة (4) مكاتب محكمة الذرعان : أربعة (4) مكاتب محكمة بوحجار : أربعة (4) مكاتب.