قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها
المادة 35
يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بعين تموشنت والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة عين تموشنت : أربعة (4) مكاتب
- محكمة بني صاف : أربعة (4) مكاتب
- محكمة العامرية : أربعة (4) مكاتب
- محكمة حمام بوحجر : أربعة (4) مكاتب
- محكمة المالح : أربعة (4) مكاتب.