قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها
المادة 34
يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسيدي بلعباس والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة سيدي بلعباس : ثمانية (8) مكاتب محكمة تلاغ : أربعة (4) مكاتب محكمة سفيزف : أربعة (4) مكاتب محكمة ابن باديس : أربعة (4) مكاتب.