قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها
المادة 31
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبيض والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة البيض : أربعة (4) مكاتب
- محكمة الأبيض سيدي الشيخ : أربعة (4) مكاتب 23 ربيع الأول عام 1420 ه
- محكمة بوقطب : أربعة (4) مكاتب
- محكمة بوعلام : أربعة (4) مكاتب.