قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها
المادة 2
يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بأدرار والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة أدرار : ستة ( 6 ) مكاتب، محكمة تيميمون : أربعة (4) مكاتب محكمة رقان : أربعة (4) مكاتب محكمة أولف : أربعة (4) مكاتب.