قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها
المادة 29
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببرج بوعريريج والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة برج بوعريريج : أربعة (4) مكاتب محكمة رأس الوادي : أربعة (4) مكاتب محكمة المنصورة : أربعة (4) مكاتب محكمة برج زمورة : أربعة (4) مكاتب.