قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها
المادة 28
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسطيف والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة سطيف : عشرة (10) مكاتب محكمة عين الكبيرة : أربعة (4) مكاتب محكمة عين ولمان : أربعة (4) مكاتب محكمة بوقاعة : أربعة (4) مكاتب محكمة العلمة : أربعة (4) مكاتب محكمة عين أزال : أربعة (4) مكاتب محكمة بني ورتيلان : أربعة (4) مكاتب.