قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها
المادة 27
يحدّد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بجيجل والمحاكم التابعة له كما يأتي : / العدد 44 23 ربيع الأول عام 1420 ه
- محكمة جيجل : ثمانية (8) مكاتب محكمة الطاهير : أربعة (4) مكاتب محكمة الميلية : أربعة (4) مكاتب محكمة العنصر : أربعة (4) مكاتب محكمة زيامة منصورية : أربعة (4) مكاتب.