قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها
المادة 25
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالجزائر والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة سيدي امحمد : عشرة (10) مكاتب محكمة باب الوادي : عشرة (10) مكاتب محكمة بئر مراد رايس : عشرة (10) مكاتب محكمة حسين داي : عشرة (10) مكاتب محكمة الحراش : عشرة (10) مكاتب محكمة محمد بلوزداد : عشرة (10) مكاتب محكمة الدار البيضاء : عشرة (10) مكاتب محكمة بوزريعة : عشرة (10) مكاتب.