قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها
المادة 22
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيسمسيلت والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة تيسمسيلت : أربعة (4) مكاتب
- محكمة برج بونعامة : أربعة (4) مكاتب محكمة ثنية الأحد : أربعة (4) مكاتب
- محكمة المهدية : أربعة (4) مكاتب.