قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها
المادة 21
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيارت والمحاكم التابعة له كما يأتي :
- محكمة تيارت : ستة (6) مكاتب محكمة السوقر : أربعة (4) مكاتب محكمة فرندة : أربعة (4) مكاتب محكمة قصر الشلالة : أربعة (4) مكاتب محكمة رحوية : أربعة (4) مكاتب.