قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها
المادة 17
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبويرة والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة البويرة : ستة (6) مكاتب محكمة سور الغزلان : أربعة (4) مكاتب محكمة عين بسام : أربعة (4) مكاتب.
محكمة الأخضرية : أربعة (4) مكاتب.