قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة ومقراتها
المادة 10
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببجاية والمحاكم التابعة له كما يأتي :
محكمة بجاية : ثمانية (8) مكاتب
- محكمة خراطة : أربعة (4) مكاتب / العدد 44 23 ربيع الأول عام 1420 ه
- محكمة سيدي عيش : أربعة (4) مكاتب
- محكمة أميزور : أربعة (4) مكاتب محكمة أقبو : أربعة (4) مكاتب
- محكمة صدوق : أربعة (4) مكاتب.