قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يحدد واجبات الاحتياطيين المدعوين من جديد والعقوبات التي يمكن اتخاذها ضد المتخلفين أو العناصر التي لا تلتحق بوحدتها أو مصلحتها. 3389
المادة 8
يمكن قائد الوحدة أن يقترح تعطيل الترقية للرتبة الاعلى لمدة سنة أو عدة سنوات، للمتأخر الذي يتصف بسيرة سيئة.
المادة و : تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القرار فى حالة العود عند التدريب | الاضافي التالى ويسجل هذا التأخير في الملف.