قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يحدد واجبات الاحتياطيين المدعوين من جديد والعقوبات التي يمكن اتخاذها ضد المتخلفين أو العناصر التي لا تلتحق بوحدتها أو مصلحتها. 3389
المادة 7
لا يستوجب التأخير لاقل من ثمانية وأربعين ساعة الا عقوبة تأديبية بالحجز الشديد لمدة خمسة عشر يوما يأمر بها قائد الوحدة وتؤدى عند انتهاء دورة التدريب الاضافي في مكان يعينه قائد الناحية.