قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يحدد واجبات الاحتياطيين المدعوين من جديد والعقوبات التي يمكن اتخاذها ضد المتخلفين أو العناصر التي لا تلتحق بوحدتها أو مصلحتها. 3389
المادة 4
لا يستطيع الاحتياطيون المدعوون لدورة تدريبية اضافية أو لدورة الصيانة أن يتحصلوا على أي تأخير في التجنيد ما عدا فى حالة الضرورة القاهرة المبررة قانونا.
يقدم طلب التأخير من طرف الاحتياطي المستدعى أو في حالة الاستحالة المبررة قانونا من طرف شخص ثالث لدى مكتب التجنيد الذى يتبع له أو لدى وحدة الدرك الوطني لمكان اقامته أو مسكنه.