المادة 3
كل احتياطى ينتقل ملزم باجراء التصريحات التالية :
اذا تنقل بغرض تغيير المقر أو الاقامة عليه أن يؤشر دفتره الفردى فى أجل شهر لدى وحدة الدرك الوطني للجهة التي يستقر بها أو لدى مكتب التجنيد الذي يخضع له ،
2) ( اذا انتقل بغرض السفر لمدة تفوق 6 أشهر عليه أن يؤشر دفتره الفردى عند السفر اما لدى وحدة الدرك الوطني أو لدى مكتب التجنيد التابع لمكان المقر أو الاقامة،
(3) اذا استقر بالخارج عليه أن يؤشر دفتره قبل سفره بوحدة الدرك الوطني لمكان الإقامة أو بمكتب التجنيد الذى يتبع له، ويجب عليه بالاضافة 3390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الاول عام 1403 ه الى ذلك أن يخطر بمجرد وصوله الممثل القنصلي الجزائري الاقرب الذى يسلم له وصلا عن تصريحه ويرسل نسخة عن هذا التصريح الى مكتب التجنيد الذي يخضع له، 4 (4) في الخارج اذا تنقل بغرض تغيير الاقامة فانه يتعين عليه اخطار الممثل القنصلى الذى يعلم بدوره مكتب التجنيد الذي يخضع له.