المادة 2
يخضع الاحتياطيون الموجودون في منازلهم الى الواجبات التالية :
1) (1) التصريح لمكتب التجنيد أو لوحدة الدرك الوطني التي يتبعون لها، بكل تغيير في الوضعية المهنية والادارية والعائلية (زواج، ولادة، وفاة) واللياقة البدنية، ويجب أن يعد كل تصريح في أربع نسخ على الاستمارة المخصصة لهذا الغرض، وتوجه الى مديرية الموظفين والقضاء العسكري ومديرية السلاح أو المصلحة والى المعني بالامر ، 2 (2) التلبية الحتمية لاوامر الاستدعاء التي توجه لهم في اطار التدريب الاضافي أو في اطار الصيانة ، 3 (3) الحضور في التاريخ والمكان المشار اليهما على أمر الاستدعاء.