قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يحدد واجبات الاحتياطيين المدعوين من جديد والعقوبات التي يمكن اتخاذها ضد المتخلفين أو العناصر التي لا تلتحق بوحدتها أو مصلحتها. 3389
المادة 12
يكلف قواد النواحي العسكرية ومديرو السلاح أو المصلحة ورؤساء مكاتب التجنيد وقواد وحدات الدرك الوطني وكذلك رؤساء المصالح القنصلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982.
عن وزير الدفاع الوطني الامين العام مصطفى بن لوصيف وزارة الداخلية --