قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يحدد واجبات الاحتياطيين المدعوين من جديد والعقوبات التي يمكن اتخاذها ضد المتخلفين أو العناصر التي لا تلتحق بوحدتها أو مصلحتها. 3389
المادة 11
كل احتياطي يستدعى لفترة تدريب أو صيانة ولا يلتحق بوحدته أثناء هذه المدة أو يبقى غير موجود نتيجة لاغفال التصريح بالتغيير الرسمي للمسكن أو الاقامة ويعد عاصيا بمفهوم المادة 21 من الامر رقم 76 III المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه يتعرض وفقا للمادة 254 من قانون القضاء العسكرى لعقوبة سجن من 3 أشهر الى 5 سنوات في زمن السلم.