قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يحدد واجبات الاحتياطيين المدعوين من جديد والعقوبات التي يمكن اتخاذها ضد المتخلفين أو العناصر التي لا تلتحق بوحدتها أو مصلحتها. 3389
المادة 10
لا تأخذ الوحدة تبريرات التأخر بعين الاعتبار الا اذا كانت مسجلة خلف أمر الاستدعاء من طرف وحدة الدرك الوطني.