قرار · ج.ر عدد 10 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1418 الموافق 26 يناير سنة 1998 ، يحدّد تشكيلة مجلس إدارة الأركسترا السمفونية الوطنية. 28

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.