قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1418 الموافق 26 يناير سنة 1998 ، يحدّد تشكيلة مجلس إدارة الأركسترا السمفونية الوطنية. 28
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1418 الموافق 26 يناير سنة 1998.
حبيب شوقي حمراوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر