قرار
· ج.ر عدد 102 لسنة 1967
قرارات مؤرخة في 21 رجب و 22 شعبان عام 1387 الموافق 25 اكتوبر و 25 نوفمبر سنة 1967 تتضمن تعيين مدافعين قضائيين - 1645
القسم الثاني — لجنة الامتحان
المادة 14
يلزم أن يحضر في المسابقة خمسة اعضاء على الاقل من لجنة الامتحان لتجرى المسابقة بصورة صحيحة ، واذا تخلى احد اعضاء لجنة الامتحان عن شغل كرسيه فيها بعد بدء المسابقة ، فلا يمكن له ان يعود اليه في هذه اللجنة ولا يعوض بآخر ويستمر الاعضاء الباقون في شغل مناصبهم بصورة صحيحة •