قرار

قرارات مؤرخة في II و 12 و 15 و 17 صفر عام الموافق 16 يناير سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/4 المؤرخة في 19 غشت سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لانجاز مؤسسات مدرسية 118 للجمهورية وزارة الشؤون الخارجية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.