قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1385 الموافق 8 مارس سنة 1966 يتضمن نظام الشرطة الداخلية لحديقة التجارب بالحامة بمدينة الجزائر 431
المادة 7
تباع بعض نباتات الحديقة في كل يوم من أيام العمل باستثناء يومي السبت والاحد ان كل النباتات والزهور والحبوب والاغصان المعدة للغرس يجب الادارة أن تكون مصحوبة بوصل البيع أو بأذن بالخروج تسلمه