قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1385 الموافق 8 مارس سنة 1966 يتضمن نظام الشرطة الداخلية لحديقة التجارب بالحامة بمدينة الجزائر 431
المادة الأولى
فتح المادةلا يسمح باجراء أية عملية ايجار للاشخاص الطبيعيين أو المعنويين ، وذلك سواء كان داخل الحديقة او فى الدائرة الموجودة بين نهج محمد بلوزداد ونهج حسيبة | بن بوعلي بمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةيمنع من الدخول الى الحديقة :
الاولاد الذين تقل أعمارهم عن اثنى عشر عاما دون ان يكونوا مصحوبين بكبار مسؤولين
- الاشخاص السكارى والذين هم في حالة وسخة او تكون حالتهم مخالفة للآداب .
- الباعة ، والموسقيون، والمغنيون، والمتسولون، والحاملون لاثقال كما يجرى هذا المنع على كل السيارات باستثناء سيارات العمل التابعة للمصالح المستقرة فى حديقة التجارب بشرط ان يكون سيرها في الطريق المحيط بالبستان ، وبسرعة تقل عن 25 كلم في الساعة، ولا يسمح بوقوفها الا فى الاماكن المخصصة لهذا الغرض
المادة 3
فتح المادةيمنع في داخل الحديقة من :
المشي او الوقوف في غير الممرات ، الركوب على الدراجات ، او التزحلق ، لعب الكرة بغير اليد وفى غير الساحة الكبيرة ايضا ، ادخال الحيوانات ولو كانت مشدودة بزمام
المادة 4
فتح المادةلا يسمح في داخل الحديقة للزوار :
بتنظيم حفلات او اجتماعات رياضية كانت او غيرها ، احداث الضجيج ، او استعمال أجهزة الراديو ، اختراق الحواجز والحظائر المختلفة ، نقل المقاعد ، او استعمالها لغير الجلوس ، او بكيفية غير ملائمة ، طرح الاوراق ، والفضيلات ، والفتات ، والرزم من أية نوع كانت ، الصاق الاعلانات ، او رسم كتابات على الحواجز او السياجات ، او الجدران او الاشجار او النبات ، توزيع أو بيع البيانات ، والنشرات والمناشير والاعلانات الدورية ، والاشياء الخاصة بالدعاية والمطبوعات والرسوم اذا كانت تخالف الآداب العامة أو النظام العام ، اشعال النار ، او اطلاق نيران اصطناعية ، الاستحمام ، والاغتسال او الاصطياد في الاحواض او في مجارى مياه السقي ، نقل الماء بعيدا عن عيون المياه ، القيام بألعاب من شأنها أن تحدث تلفا ، او تسبب في ازعاج الزوار ، أو اعوان مختلف المصالح الذين يشتغلون في الحديقة ، كما تمنع مطلقا ألعاب القمار او النقود المادة ه : ويمنع على الجيران والمارة ان يرموا من الخارج أي شيء مهما كان نوعه في داخل الحديقة
المادة 6
فتح المادةويمنع على الزائرين ايضا من :
لمس أو أخذ النباتات الحية او الميتة ، لمس أو أخذ الالواح المبينة للنباتات ،
- اتلاف النباتات او كل الاشياء الموجودة داخل الحديقة ، رمي الاعشاش او هدمها .
المادة 7
فتح المادةتباع بعض نباتات الحديقة في كل يوم من أيام العمل باستثناء يومي السبت والاحد ان كل النباتات والزهور والحبوب والاغصان المعدة للغرس يجب الادارة أن تكون مصحوبة بوصل البيع أو بأذن بالخروج تسلمه
المادة 8
فتح المادةيجب على الاشخاص الراغبين في القيام باشغال عملية أو فنية أن يطلبوا الاذن من الادارة
المادة 9
فتح المادةيحرر محضر في كل مخالفة لاحكام هذا النظام ويحال على المحاكم المختصة ، مع عدم الاخلال بالتعويض عن الاضرار المحدثة طبقا لاحكام القانون .
المادة 10
فتح المادةيمكن لمدير الحديقة المسؤول الوحيد عن النظام والامن ان يتخذ كل التدابير الداخلية اللازمة لتنمية او حماية حديقة التجارب .
المادة 11
فتح المادةعلى المتنزهين ان يتبعوا تعليمات واوامر الحراس
المادة 12
فتح المادةلا تتحمل ادارة الحديقة اية مسؤولية عن الحوادث التي يمكن ان تحصل للزوار ، كما لا يمكن أن تنسب الى عدم انتباهها تطبق أحكام هذه النصوص على كل مساحة حديقة التجارب بالحامة بما فيها الواحة والمنطقة الجبلية والمشجرة والتي يحدها من الشمال نهج محمد بلوزداد ومن الغرب نهج الكريت ومن الجنوب ديار المحصول ومن الشرق « رافان دولا فام سوفاج » 432 الجريدة الرسمية
المادة 13
فتح المادةيكلف مدير حديقة التجارب بالحامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1385 الموافق 8 مارس سنة 1966 أحمد محساس
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.