قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1385 الموافق 8 مارس سنة 1966 يتضمن نظام الشرطة الداخلية لحديقة التجارب بالحامة بمدينة الجزائر 431
المادة 6
ويمنع على الزائرين ايضا من :
لمس أو أخذ النباتات الحية او الميتة ، لمس أو أخذ الالواح المبينة للنباتات ،
- اتلاف النباتات او كل الاشياء الموجودة داخل الحديقة ، رمي الاعشاش او هدمها .