قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1385 الموافق 8 مارس سنة 1966 يتضمن نظام الشرطة الداخلية لحديقة التجارب بالحامة بمدينة الجزائر 431
المادة 3
يمنع في داخل الحديقة من :
المشي او الوقوف في غير الممرات ، الركوب على الدراجات ، او التزحلق ، لعب الكرة بغير اليد وفى غير الساحة الكبيرة ايضا ، ادخال الحيوانات ولو كانت مشدودة بزمام