المادة 2
يمنع من الدخول الى الحديقة :
الاولاد الذين تقل أعمارهم عن اثنى عشر عاما دون ان يكونوا مصحوبين بكبار مسؤولين
- الاشخاص السكارى والذين هم في حالة وسخة او تكون حالتهم مخالفة للآداب .
- الباعة ، والموسقيون، والمغنيون، والمتسولون، والحاملون لاثقال كما يجرى هذا المنع على كل السيارات باستثناء سيارات العمل التابعة للمصالح المستقرة فى حديقة التجارب بشرط ان يكون سيرها في الطريق المحيط بالبستان ، وبسرعة تقل عن 25 كلم في الساعة، ولا يسمح بوقوفها الا فى الاماكن المخصصة لهذا الغرض